القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار : خيار الشرط ب ( أن يشترطاه ) أي
يشترط العاقدان الخيار ( في ) صلب ( العقد ، أو ) يشترطاه بعده ( زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ; لأنه بمنزلة حال العقد ( إلى أمد معلوم فيصح ) ولو فوق ثلاثة أيام لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } ولأنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في شرحه : ولم يثبت ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أي من تقديره بثلاث .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس خلافه وعلم منه : أنه يصح اشتراطه بعد لزوم بيع إلى أجل مجهول .
( ولو ) كان الخيار المشروط ( فيما ) أي عقد بيع ( يفسد ) معقود عليه فيه ( قبله ) أي قبل انتهاء أمد الخيار ، كأن
تبايعا بطيخا وشرط الخيار فيه أكثر من يومين فيصح ( ويباع ) البطيخ أي يبيعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم ( ويحفظ ثمنه إليه ) أي إلى مضي الخيار فإن فسخ قبل مضيه أخذه بائع وإلا أخذه مشتر على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده على مؤجل