صفحة جزء
و ( لا ) يصح شرط خيار ( في عقد ) بيع مؤجل جعل ( حيلة ليربح في قرض فيحرم ) نصا ; لأنه وسيلة لمحرم ( ولا خيار ، ولا يحل تصرفهما ) أي المتبايعين في ثمن ولا مثمن قال ( المنقح : فلا يصح البيع ) كسائر الحيل التي يتوصل بها لمحرم فإن لم يكن حيلة على الربح في القرض بل حفظا للمال أو المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه أو بيد بائعه ونحوه صح

التالي السابق


الخدمات العلمية