( وابتداء مدة ) أي خيار الشرط ( من ) حين ( عقد ) شرط فيه كأجل ثمن فإن شرط بعد عقد زمن الخيارين فمن حين شرط من تفرق لم يصح لجهالته وإن شرط
( ويسقط ) خيار شرط ( بأول الغاية ف ) إن شرط إلى رجب سقط بأوله و ( إلى صلاة ) مكتوبة كالظهر سقط ( بدخول وقتها ، ك ) ما إذا شرط إلى ( الغد ) فيسقط بطلوع فجره ; لأن " إلى " لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها والأصل لزوم العقد ، وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت ما تيقن منه دون الزائد ( وإن
شرطاه ) أي الخيار شهرا مثلا ( يوما ) يثبت ( ويوما ) لا يثبت ( صح ) البيع ( في اليوم الأول ) لإمكانه ( فقط ) ; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز