عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه
فهرس الكتاب
فصل اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع
فصل في التصرف في المبيع
فصل في قبض البيع
فصل الإقالة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
38
جزء
1
2
3
( و ) يصح
شرط خيار ( في ) مبيع ( معين من مبيعين بعقد ) واحد
، كعبدين بيعا صفقة وشرط الخيار في أحدهما بعينه ، كبيع ما فيه شفعة مع ما لا شفعة فيه فإن شرط الخيار في أحدهما مبهما ففاسد
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة