صفحة جزء
( و ) يصح شرط خيار ( في ) مبيع ( معين من مبيعين بعقد ) واحد ، كعبدين بيعا صفقة وشرط الخيار في أحدهما بعينه ، كبيع ما فيه شفعة مع ما لا شفعة فيه فإن شرط الخيار في أحدهما مبهما ففاسد

التالي السابق


الخدمات العلمية