( و ) يصح
شرط خيار المتبايعين ( متفاوتا ) بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة .
( و ) يصح
شرط ( لأحدهما ) دون الآخر ; لأنه حق لهما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا به جاز .
( و ) يصح
شرط بائعين غير وكيلين الخيار ( لغيرهما ) ومنه على أن استأمرا فلانا يوما وله الفسخ قبله ( ولو ) كان الغير المشروط له الخيار ( المبيع ) بأن
تبايعا قنا وشرطا له الخيار ( ويكون ) جعل الخيار للغير ( توكيلا ) منهما ( له فيه ) ; لأنهما أقاماه مقامهما ف ( لا ) يصح جعلهما الخيار ( له ) أي لغيرهما ( دونهما ) ; لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين ، فلا يكون لمن
[ ص: 39 ] لا حظ له فيه