( ويبطل خيارهما ) أي البائع والمشتري ( مطلقا ) أي سواء كان خيار مجلس أو شرط ( بتلف مبيع بعد قبض ) وكذا قبله مما هو من ضمان مشتر ، بخلاف نحو ما اشتري بكيل فيبطل البيع بتلفه ويبطل معه الخيار ( و ) ب ( إتلاف مشتر إياه ) أي المبيع ( مطلقا ) أي قبض أو لم يقبض ، اشترى بكيل أو وزن أو لا ، لاستقرار الثمن بذلك في ذمته والخيار يسقطه ، وكخيار العيب إذا تلف المبيع