( ويورث خيار الشرط إن طالب به ) مستحقه ( قبل موته ) كشفعة وحد قذف وإلا فلا ; لأنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء ، فلم يورث كالرجوع في الهبة ( ولا يشترط ذلك ) أي الطلب قبل الموت ( في إرث خيار غيره ) أي غير خيار الشرط ، كخيار عيب وتدليس ; لأنه حق فيه معنى المال ثبت لمورث فقام وارثه مقامه ، كقبول الوصية ، بخلاف خيار الشرط فليس في معنى المال أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل