صفحة جزء
( ومن باع قنا ) عبدا أو أمة ولو مدبرا ونحوه ( تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ) كحد ( ممن يعلم ذلك ) أي لزوم العقوبة له ( فلا شيء له ) لرضاه به معيبا ( وإن علم ) بذلك ( بعد البيع ، خير بين رد ) وأخذ ما دفع من ثمن .

( و ) بين أخذ ( أرش ) مع إمساك كسائر العيوب ( و ) إن علم مشتر بذلك ( بعد قتل ) قصاصا أو حدا ( يتعين أرش ) لتعذر الرد ، فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويؤخذ بالقسط من الثمن قلت : إن دلس بائع فات عليه ، ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق .

( و ) إن علم مشتر ( بعد قطع ) قصاصا أو لسرقة ونحوهما ( فكما لو عاب عنده ) أي المشتري على ما سبق تفصيله ; لأن استحقاق القطع دون حقيقته ( وإن لزمه ) أي القن المبيع ، أي تعلق برقبته ( مال ) أوجبته الجناية ، أو كانت عمدا واختير ( والبائع معسر ، قدم حق المجني عليه ) لسبقه على حق مشتر ، فيباع فيها [ ص: 51 ]

( ولمشتر ) جهل الحال ( الخيار ) لتمكن المجني عليه من انتزاعه كسائر العيوب . فإن اختار الإمساك ، واستوعبت الجناية رقبة المبيع ، وأخذ بها رجع مشتر بالثمن كله ; لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن وإن لم تستوعب فبقدر أرشه ( وإن كان ) بائع ( موسرا تعلق أرش ) وجب بجناية مبيع قبل بيع ( بذمته ) أي البائع ; لأنه مخير بين تسليمه في الجناية وفدائه فإذا باعه تعين عليه فداؤه ولأنه فوته على المجني عليه فلزمه أرشه كما لو قتله ( ولا خيار ) لمشتر ; لأنه لا ضرر عليه ، لرجوع مجني عليه على بائع . ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه ، كما لو وجده أردأ ، كان له رده نص عليه قاله في الرعاية ولعل محله إذا كان البائع جاهلا به قاله في الإنصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية