( وإن
اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه ) بنفسه ما يساوي عشرة ( أو ) عمل ( غيره ) فيه أي الثوب فصبغه أو قصره ( ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به ) على وجهه فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا وتغريرا للمشتري ( ولا يجوز ) قوله ( تحصل ) علي ( بعشرين ) ; لأنه تلبيس ( ومثله أجرة مكانه ) أي المبيع ( و ) أجرة ( كيله ) أو أجرة ( وزنه ) وسمساره ونحوه ، فيخبر به على وجهه ، ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ولا يقول تحصل علي بكذا .
وإن اشتراه بدنانير فأخبر بدراهم وعكسه ، أو بنقد وأخبر بعرض ونحوه فللمشتري الخيار ( وإن
باعه ) أي الثوب ( بخمسة عشر ) وقد اشتراه بعشرة ( ثم اشتراه بعشرة أخبر به ) على وجهه ; لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق ( أو حط ) الخمسة ( الربح من ) العشرة ( الثمن الثاني وأخبر بما بقي ) وهو خمسة فيقول تحصل بها لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب الإخبار به في المرابحة ونحوها كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها .
( فلو لم يبق شيء ) بأن
اشتراه بخمسة وباعه بعشرة ثم اشتراه بخمسة ( أخبر بالحال ) لما تقدم قال في الإنصاف وهو ضعيف ولعل مراد الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الاستحباب في ذلك ، لا أنه على سبيل اللزوم ( ولو
اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ، اشتراها بأي ثمن كان بينه ) أي الثمن الثاني ولا يضم ما خسره إليه ولو رخصت السلعة عما اشتراها به لم يلزم الإخبار به وبيع المساومة أسهل نصا
( وما باعه اثنان ) من عقار أو غيره مشترك بينهما ( مرابحة فثمنه ) بينهما ( بحسب ملكيهما ) كمساومة . و ( لا ) يكون ثمنه ( على رأس ماليهما ) ; لأن الثمن عوض المبيع ، فهو على قدر ملكيهما