( وإن
تلف مبيع ) واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه ( تحالفا ) كما لو كان المبيع باقيا ( وغرم مشتر قيمته ) أي المبيع إن فسخ البيع ، وظاهره ولو مثليا ; لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9570إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يقل فيه " والمبيع قائم " إلا
[ ص: 56 ] nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وقد أخطأ ، رواه الخلق الكثير عن
المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن ( ويقبل قوله ) أي المشتري ( فيها ) أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم .
( و ) يقبل قول مشتر ( في قدره ) أي المبيع التالف ( و ) في ( صفته ) بأن
قال : بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر فقوله لأنه غارم