( و ) إن
اختلفا ( في شرط صحيح أو ) شرط ( فاسد أو ) في ( أجل أو رهن أو قدرهما ) أي الأجل في غير سلم والرهن ( أو ) في شرط ( ضمين فقول منكره ) بيمينه ; لأن الأصل عدمه ( ك ) ما يقبل قول منكر ( مفسد ) لبيع ونحوه فإذا
ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه أو عبد عدم إذن سيده ونحوه وأنكره الآخر فقول المنكر ; لأن الأصل في العقود الصحة ، وإن أقاما بينتين قدمت بينة مدع وقيل يتساقطان ذكره في المبدع وتأتي دعوى الإكراه في الإقرار