في
قبض البيع ( ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ) أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
عثمان مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9706إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10153إذا سميت الكيل فكل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولا يعتبر نقله بعد ( بشرط حضور مستحق ) لمكيل ونحوه لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام {
وإذا ابتعت فاكتل } ( أو ) حضور ( نائبه ) أي المستحق لقيامه مقامه ( ووعائه ) أي المستحق ( كيده ) ; لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه ( وتكره
زلزلة الكيل ) لاحتمال الزيادة على الواجب وحملا على العرف