صفحة جزء
( وإتلاف مشتر ) لمبيع ولو غير عمد قبض ( و ) إتلاف ( متهب ) لعين موهوبة ( بإذن واهب قبض ) ; لأنه ماله وقد أتلفه ( لا غصبه ) أي المشتري مبيعا لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه ولا غصب موهوب له عينا وهبت له ، فليس قبضا فلا يصح تصرفه فيهما ذكره في شرحه ( ويأتي ) في الهبة : يصح تصرفه فيها قبل قبضها فيحمل ما هنا على المكيل ونحوه وما هناك على غيره ( وغصب بائع ) من مشتر ( ثمنا ) ليس معينا ( أو أخذه ) أي البائع الثمن من مال مشتر ( بلا إذن ) منه ( ليس قبضا ) للثمن بل غصب ( إلا مع المقاصة ) بأن تلف في يده واتفقا وكذا إن رضي مشتر بجعله عوضا عما عليه من الثمن ( وأجرة كيال ) لمكيل ( ووزان ) لموزون ( وعداد ) لمعدود ( وذراع ) لمذروع ( ونقاد ) لمنقود قبل قبضها ( ونحوهم ) كتصفية ما يحتاج إليها ( على باذل ) بائع أو غيره ; لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك .

أشبه السقي على بائع الثمرة ( و ) أجرة ( نقل ) لمبيع منقول ( على مشتر ) نصا ; لأنه لا يتعلق به حق توفية ولو قال " أخذ " لتناول غير المشتري ، وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط ( ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ ) متبرعا كان أو بأجرة ; لأنه أمين فإن لم يكن حاذقا أو أمينا ضمن كما لو تعمد .

( و ) يحصل قبض ( في صبرة ) بيعت جزافا بنقل ( و ) في ( ما ينقل بنقل ) كأحجار طواحين وفي حيوان بتمشيته ( و ) في ( ما يتناول ) كدنانير ودراهم وكتب ( بتناول ) باليد .

( و ) في ( غيره ) أي المذكور كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ولو كان بالدار متاع بائع ; لأن القبض مطلق في الشرع ، فيرجع [ ص: 63 ] فيه إلى العرف كالحرز والتفرق ، والعرف في ذلك ما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية