صفحة جزء
( ويصح بيع صبرة ) من مكيل ( ب ) صبرة من ( جنسها ) كصبرة تمر ( وإن علما كيلهما ) أي الصبرتين .

( و ) علما ( تساويهما ) كيلا لوجود الشرط وهو التماثل ( أو لا ) أي أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما ( وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء ) لوجود التماثل فإن نقصت إحداهما عن الأخرى بطل ، وكذا زبرة حديد بزبرة حديد فإن اختلف الجنس لم يجب التماثل ويأتي لكن إن تبايعا صبرة من بر بصبرة من شعير مثلا بمثل فكيلتا فزادت إحداهما فالخيار

التالي السابق


الخدمات العلمية