( ويصح
بيع صبرة ) من مكيل ( ب ) صبرة من ( جنسها ) كصبرة تمر ( وإن علما كيلهما ) أي الصبرتين .
( و ) علما ( تساويهما ) كيلا لوجود الشرط وهو التماثل ( أو لا ) أي أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما ( وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء ) لوجود التماثل فإن نقصت إحداهما عن الأخرى بطل ، وكذا
زبرة حديد بزبرة حديد فإن اختلف الجنس لم يجب التماثل ويأتي لكن إن
تبايعا صبرة من بر بصبرة من شعير مثلا بمثل فكيلتا فزادت إحداهما فالخيار