( ويصح )
البيع ( إذا اختلف الجنس ) كتمر ببر ( كيلا ) ولو كان المبيع موزونا ( ووزنا ) ولو كان المبيع مكيلا ( وجزافا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : {
إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود ، ولأنهما
[ ص: 66 ] جنسان يجوز التفاضل بينهما فجازا جزافا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15757النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدري ما كيل هذه أو ما كيل هذا } محمول على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة