( و ) يصح
( بيع لحم بمثله ) وزنا ( من جنسه ) رطبا ويابسا ( إذا نزع عظمه ) فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل ، أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي .
( و ) يصح
بيع لحم ( بحيوان من غير جنسه ) كقطعة من لحم إبل بشاة ; لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز ( ك ) بيعه ( ب ) حيوان ( غير مأكول ) أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38590نهى عن بيع الحي بالميت } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم