صفحة جزء
( و ) يصح ( بيع لحم بمثله ) وزنا ( من جنسه ) رطبا ويابسا ( إذا نزع عظمه ) فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل ، أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي .

( و ) يصح بيع لحم ( بحيوان من غير جنسه ) كقطعة من لحم إبل بشاة ; لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز ( ك ) بيعه ( ب ) حيوان ( غير مأكول ) أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث { نهى عن بيع الحي بالميت } ذكره أحمد واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم

التالي السابق


الخدمات العلمية