( و ) يصح
بيع ( فرع ) من جنس ( معه ) أي الفرع ( غيره لمصلحته ) كجبن فإن فيه ملحا لمصلحة ( أو منفردا ) ليس معه غيره كسمن ( بنوعه كجبن بجبن ) متماثلا وزنا ( و ) ك ( سمن بسمن متماثلا ) كيلا إن كان مائعا وإلا فوزنا .
( و ) يصح
بيع فرع معه غيره لمصلحته أو لا ( ب ) فرع ( غيره كزبد بمخيض ولو متفاضلا ) كرطل زبد برطلي مخيض لاختلافهما جنسا بعد الانفصال وإن كانا جنسا واحدا ما دام الاتصال بأصل الخلقة كالتمر ونواه ( إلا مثل زبد بسمن ) فلا يصح بيعه به ( لاستخراجه ) أي السمن ( منه ) الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج و ( لا ) يصح بيع ( ما ) أي نوع ( معه ما ) أي شيء ( ليس لمصلحته ككشك بنوعه ) أي كشك ، لأنه كمسألة مد عجوة ودرهم ( ولا )
بيع فرع معه غيره لغير مصلحته ( بفرع غيره ) ككشك بجبن أو بهريسة لعدم إمكان التماثل ( ولا ) بيع ( فرع بأصله كأقط ) أو زبد أو سمن أو مخيض ( بلبن ) لاستخراجه منه أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه ( ولا ) يصح
بيع ( نوع مسته النار ) كخبز شعير ( بنوعه الذي لم تمسه ) النار كعجين شعير ، لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوي بينهم