صفحة جزء
( ويصح بيع نوعي جنس ) مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه ( أو ) أي ويصح بيع ( نوع بنوعيه ) أو نوعه ( ك ) بيع ( دينار قراضة ، وهي قطع ذهب أو ) قطع ( فضة و ) دينار ( صحيح ) معها ( ب ) دينارين ( صحيحين أو قراضتين ) إذا تساوت وزنا ( أو ) بيع دينار ( صحيح ب ) دينار ( صحيح ) مثله وزنا .

( و ) كبيع ( حنطة حمراء وسمراء ب ) حنطة ( بيضاء ) وعكسه ( و ) كبيع ( تمر معقلي وبرني بإبراهيمي ) وعكسه وكبرني وصيحاني بمعقلي وإبراهيمي مثلا بمثل ; لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل لا القيمة والجودة .

( و ) يصح بيع ( نوى ) تمر ( بتمر فيه نوى و ) بيع ( لبن بذات لبن ) ولو من جنسه .

( و ) يصح بيع ( صوف بما ) أي بحيوان ( عليه صوف ) من جنسه .

( و ) بيع ( درهم فيه نحاس بنحاس أو ب ) درهم ( مساويه في غش ) فإن زاد غش أحدهما بطل البيع وكذا إن جهل .

( و ) بيع ( ذات لبن ) بمثلها ( أو ) ذات ( صوف بمثلها ) ; لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس في الدرهم غير مقصود فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة

التالي السابق


الخدمات العلمية