فصل
والأغسال المستحبة ستة عشر غسلا ( آكدها ) الغسل ( لصلاة جمعة ) لحديث
أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } متفق عليهما . وقوله " واجب " أي متأكد الاستحباب .
ويدل لعدم وجوبه ما روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36136من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي . واختلف في سماع
الحسن عن
سمرة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح سماعه منه .
ويعضده مجيء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إليها بلا غسل ( في يومها ) أي الجمعة فلا يجزي الاغتسال قبل طلوع فجره ، المفهوم مما سبق من الأحاديث ( لذكر حضرها ) أي الجمعة . لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } ( ولو لم تجب عليه ) الجمعة كالعبد والمسافر ( إن صلى ) لعموم ما سبق ( و ) اغتساله ( عند جماع
[ ص: 84 ] أفضل ) للخبر ، ويأتي في صلاة الجمعة ( ثم ) يليه الغسل ( لغسل ميت ) كبير أو صغير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، مسلم أو كافر .
وظاهره : ولو في ثوب . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36834من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ( ثم ) يليه بقية الأغسال الآتية ، وهي الغسل ( ل ) صلاة ( عيد في يومها لحاضرها ) أي الصلاة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والفاكه بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4182أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( إن صلى ) العيد ( ولو منفردا ) بعد صلاة الإمام ، لأن الغسل للصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصل ولا قبل طلوع الفجر .
( و ) الرابع الغسل ( ل ) صلاة ( كسوف و ) الخامس : الغسل لصلاة ( استسقاء ) قياسا على الجمعة والعيد ، بجامع الإجماع لهما ( و ) السادس : الغسل ( لجنون .
و ) السابع : الغسل ( للإغماء ) لإنزال ( باحتلام ) أو بغيره ( فيهما ) أي الجنون والإغماء ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
اغتسل للإغماء } متفق عليه . ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر ، والجنون في معناه بل أبلغ . فإن أنزل وجب الغسل ( و ) الثامن : الغسل ( لاستحاضة ) فيسن للمستحاضة أن تغتسل ( لكل صلاة ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29393لأمره صلى الله عليه وسلم به nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة لما استحيضت ، فكانت تغتسل لكل صلاة } متفق عليه .
( و ) التاسع : الغسل ( لإحرام ) بحج أو عمرة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت " أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19023رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل } رواه
الترمذي وحسنه ( حتى حائض ونفساء ) فيسن لهما الغسل للإحرام ، للخبر وكغيرهما .
( و ) العاشر : الغسل ( لدخول
مكة ) قال في المستوعب : حتى لحائض .
قلت : ونفساء ، قياسا على الإحرام ، وظاهره : ولو
بالحرم ، كمن
بمنى إذا أراد دخول
مكة سن له الغسل لدخولها .
( و ) الحادي عشر : لدخول ( حرمها ) أي
مكة .
( و ) الثاني عشر : ل ( وقوف
بعرفة ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
( و ) الثالث عشر : الغسل ل ( طواف زيارة ) وهو طواف الإفاضة .
( و ) الرابع عشر : الغسل لطواف ( وداع و ) الخامس عشر : ل ( مبيت
بمزدلفة و ) السادس عشر : الغسل ل ( رمي جمار ) لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل . كالإحرام ودخول
مكة . ووقت الغسل لصلاة استسقاء : عند إرادة الخروج إليها . ووقت الكسوف : عند وقوعه ، وفي الحج : عند إرادة النسك الذي يسن له قريبا منه .
[ ص: 85 ] وعلم مما سبق : أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات ، كالحجامة ودخول طيبة وكل مجتمع