و ( لا ) يصح
بيع ( ربوي بجنسه ومعهما ) أي العوضين ( أو ) مع ( أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي بمد عجوة ودرهم ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد ( أو )
بيع مد عجوة ودرهم ( بمدين ) من عجوة ( أو بدرهمين ) وكبيع محلى بذهب بذهب أو محلى بفضة بفضة ، وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم ; لأنها مثلت بذلك ونص على عدم جوازها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=373أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7228أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب ، وزنا بوزن }
ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا ; لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح ، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس ، وقد لا يساوي درهما ، أو أن
الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما فهو من باب التوزيع على الجعل ، وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد في باب الربا ( إلا أن يكون ) ما مع الربوي ( يسيرا لا يقصد ) بعقد ( كخبز فيه ملح بمثله ) أي بخبز فيه ملح ( و ) كخبز ( بملح ) ; لأن الملح في الخبز لا يؤثر في وزن فوجوده كعدمه .
( ويصح ) قوله
( أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا ) من درهم ( و ) بالنصف ( الآخر فلوسا أو حاجة ) كلحم ( أو ) قوله ( أعطني به ) أي الدرهم ( نصفا وفلوسا ونحوه ) كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفا وبنصفه فلوسا أو حاجة لوجود التساوي ; لأن قيمة النصف في الدراهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة ، وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر .
( و ) يصح
( قوله لصائغ صغ لي خاتما ) من فضة ( وزنه درهم أعطيك مثل زنته و ) أعطيك . ( أجرتك درهما .
وللصائغ أخذ
[ ص: 71 ] الدرهمين أحدهما في مقابلة ) فضة ( الخاتم و ) الدرهم ( الثاني أجرة له ) وليس بيع درهم بدرهمين ، ( ومرجع كيل عرف
المدينة ) المنورة على عهده صلى الله عليه وسلم ( و ) مرجع ( وزن عرف
مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15258المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة } ( وما لا عرف له هناك ) أي
بالمدينة ومكة ( يعتبر ) عرفه ( في موضعه ) ; لأنه لا حد له شرعا أشبه القبض والحرز وإذا اختلف ) عرفه في بلاده ( اعتبر الغالب ) منها وإذا لم يكن ) له عرف غالب ( رد إلى أقرب ما يشبهه
بالحجاز ) كرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بها
( وكل مائع ) كلبن وزيت وشيرج ( مكيل ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43633كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43198ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق } وهي مكاييل قدر بها الماء فكذا سائر المائعات ويؤيده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38630نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل }