و ( لا ) يعتبر شرط ذلك ( إن
كان أحدهما ) أي العوضين ( نقدا ) أي ذهبا أو فضة كسكر بدرهم وخز بدينار ; لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات وقد رخص فيه الشرع وأصل رأس ماله النقدان ( إلا في
صرفه ) أي النقد ( بفلوس نافقة ) نصا فيشترط الحلول والقبض إلحاقا لها بالنقد ، خلافا لجمع
[ ص: 72 ] وتبعهم في الإقناع