( ف ) إن
علمه ( قبل تفرق ) عن المجلس ف ( له إبداله ) أي طلب سليم بدله كالسليم ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( أو أرشه ) أي وله إمساكه مع أرشه لا من جنس السليم ( و ) إن
علمه ( بعده ) أي التفرق ف ( له إمساكه مع ) أخذ ( أرش ) لاختلاف الجنس ويكون من غير جنس السليم أو المعيب كما تقدم