صفحة جزء
( وإن عين أحدهما ) أي العوضين من جنسين في صرف ( دون ) العوض ( الآخر ) بأن كان في الذمة ثم ظهر في أحدهما عيب ( فلكل ) من المعين وما في الذمة ( حكم نفسه ) فيما تقدم ( والعقد على عينين ربويين من جنس ك ) هذا الدينار بهذا الدينار ( ك ) العقد على ربويين ( من [ ص: 75 ] جنسين ) فيما تقدم ، وكذا لو كانا أو أحدهما في الذمة ( إذ أنه لا يصح أرش مطلقا ) لا قبل التفرق ولا بعده ولا من الجنس ولا من غيره ; لأنه يؤدي إلى التفاضل إن كان من الجنس وإلى مسألة مد عجوة ودرهم إن كان من غير الجنس

التالي السابق


الخدمات العلمية