صفحة جزء
( ويصح أخذ أرشه ) أي العيب ( ما لم يتفرقا ) أي المتصارفان ( إن كان العوضان ) في صرف ( من جنسين ) ; لأن الأرش كجزء من المبيع وقد حصل قبضه بالمجلس لكن لا يكون من جنس السليم كما تقدم ويصح أخذه بعد التفرق من غير جنس النقدين

التالي السابق


الخدمات العلمية