( أو )
صارف ( دينارا بعشرة ) دراهم صفقة ( فأعطاه خمسة ) دراهم ( ثم اقترضها ) أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا ( عن الباقي ) من العشرة ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) لوجود التقابض قبل التفرق ( وهي ) أي الحيلة ( التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة ، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35381من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار } رواه
أبو داود وغيره وقيس عليه باقي الحيل ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها