صفحة جزء
( ومن له على آخر عشرة ) دنانير مثلا ( وزنا فوفاها ) أي العشرة ( عددا فوجدت ) أي العشرة ( وزنا أحد عشر ) دينارا ( ف ) الدينار ( الزائد مشاع مضمون ) لربه ، لقبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونا بهذا القبض ( ولمالكه التصرف فيه ) بصرف وغيره ممن هو بيده وغيره ، لبقاء ملكه عليه فإن صارف بوديعة صح ولو شك في بقائها إلا إن ظن عدمه وإن تبين عدمه حال عقد تبين أنه وقع باطلا

التالي السابق


الخدمات العلمية