صفحة جزء
( ويجوز الصرف ) بنقد مغشوش ( و ) يجوز المعاملة ( ب ) نقد ( مغشوش ولو ) كان غشه ( بغير جنسه ) كالدراهم تغش بنحاس ( لمن يعرفه ) أي الغش .

قال أحمد : إذا كان شيئا اصطلحوا عليه ، مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس ولأن غايته اشتماله على جنسين لا غرر فيهما ولأن هذا مستفيض في الأعصار فإن لم يعرف الآخر غشه لم يجز لما فيه من التغرير

التالي السابق


الخدمات العلمية