( وإن
ظهر أو تشقق بعض ثمره أو ) بعض ( طلع ولو من نوع ف ) ما ظهر أو تشقق ( لبائع ) ونحوه لما سبق ( وغيره ) أي غير الذي تشقق أو ظهر ( لمشتر ) ونحوه للخبر ( إلا ) إن ظهر أو تشقق بعض ثمره ( في شجرة فالكل ) أي كل ثمر الشجرة ما ظهر وتشقق وما لم يظهر ويتشقق ( لبائع ونحوه ) ; لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه ( ولكل ) من معط وآخذ ( السقي ) لماله ( لمصلحة ) ويرجع فيها إلى أهل الخبرة ( ولو تضرر الآخر ) بالسقي لدخولهما في العقد على ذلك فإن لم تكن مصلحة في السقي منع منه ; لأن السقي يتضمن التصرف في ملك الغير ، والأصل المنع وإباحته للمصلحة