صفحة جزء
( أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا ) أي بلا شرط قطع ( و ) جاز بيعه ( بشرط التبقية ) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لمفهوم الخبر وأمن العاهة ( ولمشتر بيعه ) أي الثمر الذي بدا صلاحه والزرع الذي اشتد حبه ( قبل جذه ) ; لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه [ ص: 86 ] كسائر المبيعات ( و ) لمشتر ( قطعه ) في الحال ( و ) له ( تبقية ) إلى جذاذ وحصاد لاقتضاء العرف ذلك ( وعلى بائع سقيه ) أي الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه ; لأنه يجب عليه تسليمه كاملا بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع فلم يلزم مشتريا سقيه ; لأن البائع لم يملكه من جهته وإنما بقي ملكه عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية