صفحة جزء
( ولو ) كان تلفه ( بعد قبض ) بتخلية ( ف ) ضمانه ( على بائع ) لحديث جابر مرفوعا { أمر بوضع الجوائح } وحديث { إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تتخذ مال أخيك بغير حق ؟ } رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه كما لو لم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف ; لأنه غارم ( ما لم تبع ) الثمرة ( مع أصلها ) فإن بيعت معه فمن ضمان مشتر وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه ( أو يؤخر ) مشتر ( أخذها عن عادته ) فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره

التالي السابق


الخدمات العلمية