( ولو )
كان تلفه ( بعد قبض ) بتخلية ( ف ) ضمانه ( على بائع ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003أمر بوضع الجوائح } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11686إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تتخذ مال أخيك بغير حق ؟ } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه كما لو لم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف ; لأنه غارم ( ما لم تبع ) الثمرة ( مع أصلها ) فإن بيعت معه فمن ضمان مشتر وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه ( أو
يؤخر ) مشتر ( أخذها عن عادته ) فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره