صفحة جزء
( و ) إن تلف الثمر ( بصنع آدمي ) ولو بائعا فحرقه ونحوه ( خير ) مشتر ( بين فسخ ) بيع وطلب بائع بما قبضه ونحوه من ثمن ( أو إمضاء ) بيع ( ومطالبة متلف ) ببدله ، وإن أتلفه مشتر فلا شيء له كمبيع بكيل ونحوه ( وأصل ما ) أي نبات ( يتكرر حمله من قثاء ونحوه ) كخيار وبطيخ ( كشجر وثمرته ) أي ما يتكرر حمله ( كثمر ) شجر ( في جائحة وغيرها ) مما سبق تفصيله وعلم منه أن زرع بر ونحوه تلف بجائحة من ضمان مشتر حيث صح البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية