( وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان ) ; لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق وكالشجرة الواحدة ولأنه يتتابع غالبا وكذا اشتداد بعض حب فيصح بيع الكل تبعا لأفراده ما لم يبد صلاحه بالبيع وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لغيره
[ ص: 87 ] ( والصلاح فيما يظهر ) من الثمرة ( فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38571نهى عن بيع الثمر حتى يطيب } متفق عليه ( و ) الصلاح ( فيما
يظهر فما بعد فم كقثاء أن تؤكل عادة ) كالثمر ( و ) الصلاح ( في
حب أن يشتد أو يبيض ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداده غاية لصحة بيعه كبدو صلاح ثمر ( وشمل
بيع دابة ) كفرس ( عذارا ) أي لجاما ( ومقودا ) بكسر الميم ( ونعلا ) لتبعيته لها عرفا ( و ) يشمل
بيع ( قن ) ذكرا أو أنثى ( لباسا معتادا ) عليه ; لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته وجرت العادة ببيعه معه