باب السلم لغة أهل
الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق فهما لغة شيء واحد ، سمي سلما لتسليم رأس المال بالمجلس وسلفا لتقديمه ويقال السلف للقرض والسلم شرعا ( عقد على ) ما يصح بيعه ( موصوف ) بما يضبطه ( في ذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق ب " عقد " ( مقبوض ) ذلك
[ ص: 88 ] الثمن ( بمجلس العقد ) .
وهو جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } روى
سعيد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1034أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية } وهذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35485من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولأن المثمن أحد عوضي البيع فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ولحاجة الناس إليه
( ويصح ) السلم ( بلفظه ) ك أسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح .
( و ) يصح ( بلفظ سلف ) ك أسلفتك كذا في كذا ; لأنهما حقيقة فيه ; لأنهما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .
( و ) يصح بلفظ ( بيع ) وكل ما ينعقد به البيع ( وهو ) أي السلم ( نوع منه ) أي البيع ; لأنه بيع إلى أجل فشمله اسمه