صفحة جزء
( بشروط ) - متعلق ب " يصح " - سبعة ( أحدها ) كون مسلم فيه مما يمكن ( انضباط صفاته ) ; لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة وعدمها مطلوب شرعا ( كموزون ) من ذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص وقطن وكتان وصوف وإبريسم وشهد وقنب وكبريت ونحوها ( ولو ) كان الموزون ( شحما ) نيئا قيل لأحمد : إنه يختلف ؟ قال كل سلف يختلف ( ولحما نيئا ولو مع عظمه ) ; لأنه كالنوى في التمر ( إن عين محل يقطع منه ) كظهر وفخذ وعلم منه أنه لا يصح في مطبوخ ومشوي ولا في لحم بعظمه إن لم يعين محل قطع لاختلافه ( و ) ك ( مكيل ) من حب وتمر ودهن ولبن ونحوها ( و ) ك ( مذروع ) كثياب وخيوط ( و ) ك ( معدود من حيوان ولو آدميا ) كعبد صفته كذا .

و ( لا ) يصح السلم ( في أمة وولدها ) أو أختها ونحوه لندرة جمعهما في الصفة .

( و ) في حيوان ( حامل ) لجهل الولد وعدم تحققه فلا تأتي الصفة عليه وكذا شاة لبون ( ولا ) يصح السلم ( في فواكه معدودة ) كرمان وكمثرى وخوخ وإجاص لاختلافها ولو أسلم فيها وزنا بخلاف نحو عنب ورطب ( و ) لا في ( بقول ) لاختلافها ولا يمكن تقديرها بالحزر . ( و ) لا في ( جلود ) لاختلافها صغرا وكبرا ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها .

( و ) لا في ( رءوس وأكارع ) أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة .

( و ) لا في ( بيض ونحوها ) أي المذكورات كجوز لاختلاف ذلك كبرا وصغرا ( و ) لا في ( أوان مختلفة رءوسا وأوساطا كقماقم ) جمع قمقم بضمتين لاختلافها [ ص: 89 ] فإن لم تختلف رءوسها وأوساطها صح السلم فيها .

( ولا فيما لا ينضبط كجوهر ) ولؤلؤ ومرجان وعقيق ونحوها لاختلافها اختلافا كثيرا صغرا وكبرا ، وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء . ولا يمكن تقديرها بيض عصفور ونحوه ; لأنه يختلف ولا شيء معين ; لأنه قد يتلف .

( و ) لا في ( مغشوش أثمان ) ; لأن غشه يمنع العلم بالمقصود منه ولما فيه من الغرر ( أو يجمع أخلاطا ) مقصودة ( غير متميزة كمعاجين ) مباحة .

( و ) لا في ( ند وغالية ) لعدم ضبطهما بالصفة ( و ) لا في ( قسي ونحوها ) مما يجمع أشياء مختلفة لا يمكن ضبط قدر كل منها ولا تمييز ما فيها لما تقدم .

( ويصح ) السلم ( فيما ) أي شيء ( فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن ) فيه نفحة ( و ) ك ( خبز ) وعجين فيه ماء وملح ( و ) ك ( خل تمر ) وزبيب فيه ماء ( و ) ك ( سكنجبين ) وهو ما يجمع من الخل والعسل فيه خل ( ونحوها ) كشيرج فيه ملح ; لأن الخلط يسير غير مقصود بالمعارضة لمصلحة المخلوط فلم يؤثر ( و ) يصح ( فيما يجمع أخلاطا متميزة كثوب ) نسج ( من نوعين ) كقطن وكتان أو إبريسم وقطن .

( و ) ك ( نشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ونحوها ) ; لأنه يمكن ضبطه بصفات لا يختلف ثمنها معها غالبا ( و ) يصح السلم ( في أثمان ) خالصة ; لأنها تثبت في الذمة ثمنا فتثبت سلما كعروض وتقدم حكم مغشوشة ( ويكون رأس المال غيرها ) أي الأثمان كثوب وفرس لئلا يفضي إلى ربا النسيئة ، ولا يكون رأس مالها فلوسا لما يأتي . ( و ) يصح السلم ( في فلوس ) ولو نافقة وزنا وعددا على ما في الإقناع ( ويكون رأس مالها عرضا ) لا نقدا ; لأنها ملحقة بالنقد كما تقدم في ربا النسيئة ( و ) يصح ( في عرض بعوض ) كتمر في فرس وحمار في حمار .

و ( لا ) يصح السلم ( إن جرى بينهما ) أي المسلم فيه ورأس ماله ( ربا فيهما ) أي في إسلام عرض في فلوس وعرض في عرض فلو أسلم في فلوس وزنية نحاسا أو حديدا أو في تمر برا ونحوه لم يصح ; لأنه يؤدي إلى بيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل نسيئة ( وإن جاءه ) أي جاء المسلم إليه المسلم لعرض في عرض ( بعينه ) أي عين رأس المال ( عند محله ) أي السلم كمن أسلم عبدا صغيرا في عبد كبير إلى عشر سنين مثلا ، فجاءه بعين العبد عند الحلول وقد كبر واتصف بصفات السلم ( لزم ) المسلم ( قبوله ) لاتصافه بصفات المسلم فيه أشبه ما لو جاءه بغيره ولا يلزم عليه اتحاد الثمن والمثمن ; لأن الثمن في الذمة وهذا عوض عنه [ ص: 90 ] ومحله إن لم يكن حيلة كمن أسلم جارية صغيرة في كبيرة إلى أمد تكبر فيه بصفات الصغيرة استمتع بها ويردها عند الأمد بلا عوض وطء فلا يصح . ( تتمة ) يصح السلم في السكر والفانيذ والدبس ونحوه مما مسته نار ; لأن عمل النار فيه معلوم عادة يمكن ضبطه بالنشاف والرطوبة أشبه المجفف بالشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية