صفحة جزء
الشرط ( الثاني ذكر ما يختلف به ) من صفات ( ثمنه ) أي المسلم فيه ( غالبا ) ; لأنه عوض في الذمة فاشترط العلم به كالثمن وعلم منه أن الاختلاف النادر لا أثر له ولا فرق بين ذكر الصفات في العقد أو قبله ( كنوعه ) أي المسلم فيه وهو مستلزم لذكر جنسه .

( و ) ذكر ( ما يميز مختلفه ) أي النوع ففي نحو برتقال صعيدي أو بحيري بمصر وحوراني أو شمالي بالشام ( و ) ذكر ( قدر حب ) كصغار حب أو كبار ، متطاول الحب أو مدوره .

( و ) ذكر ( لون ) كأحمر أو أبيض ( إن اختلف ) ثمنه بذلك ليتميز بالوصف .

( و ) ذكر ( بلده ) أي الحب فيقول من بلد كذا بشرط أن تبعد الآفة فيها .

( و ) ذكر ( حداثته وجودته وضدهما ) فيقول حديث أو قديم جيد أو رديء ويبين قدم سنة أو سنتين ونحوه ويبين كونه مشعرا أي به شعير ونحوه أو زرعي .

( و ) ذكر ( سن حيوان ) ويرجع في سن رقيق بالغ إليه وإلا فقول سيده فإن جهله رجع إلى قول أهل الخبرة تقريبا بغلبة الظن ويذكر نوعه كضأن أو معز ثني أو جذع ( و ) ذكر ما يميز مختلفه فيقول ( ذكرا وسمينا ومعلوفا وكبيرا أو ضدها ) كالأنثى وهزيل وراع وفي إبل ، فيقول : بختية أو عرابية أو بنت مخاض أو لبون أو نحوهما وبيضاء أو حمراء ونحوهما ومن نتاج بني فلان وكذا خيل وتنسب بغال وحمير لبلدها .

( و ) في صيد يقول بعد ذكر نوعه وما يميز مختلفه ( صيد أحبولة أو ) صيد ( كلب أو ) صيد ( صقر ) أو شبكة أو فخ ونحوه ; لأن صيد الأحبولة سليم ، والكلب أطيب نكهة من الفهد ويذكر في تمر النوع ، كصيحاني والجودة والكبر أو ضدهما ، والبلد نحو بغدادي ; لأنه أحلى وأقل بقاء لعذوبة مائه والبصري بخلافه والحداثة فإن أطلق العتيق أجزأ وإن شرط عتيق عاما أو عامين فله شرطه وكذا الرطب إلا الحداثة ولا يأخذ إلا ما أرطب كله ولا يلزمه أخذ مشدوخ ولا ما قارب أن يتمر [ ص: 91 ] ويذكر في عسل جنسه كنحل أو قصب وبلده وزمنه ، كربيعي أو صيفي ولونه كأبيض أو أحمر وليس له إلا مصفى من شمعة ، وفي سمن نوعه كسمن بقر أو ضأن ، ولونه كأصفر أو أبيض ، ومرعاه ولا يحتاج إلى ذكر الحداثة ; لأن الإطلاق يقتضيها ولا يصح السلم في عتيقه ; لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد ويذكر في اللبن النوع والمرعى وفي حين النوع والمرعى ، ورطب أو يابس جيد أو رديء ، وفي ثوب النوع والبلد واللون والطول والعرض والخشونة والصفاقة وضدها .

فإن زاد الوزن لم يصح السلم ، وفي غزل اللون والنوع والبلد والوزن والغلظ والرقة ، وفي صوف ونحوه ذكر بلد ولون وطول أو قصر وذكورة أو أنوثة وزمان ، وفي كاغد يذكر بلدا وطولا وعرضا وغلظا أو رقة ، واستواء الصفة واللون ما يختلف به الثمن وهكذا . ( و ) في رقيق ذكر نوع كرومي أو حبشي أو زنجي ; و ( طول رقيق بشبر ) .

قال أحمد : يقول خماسي سداسي أعجمي أو فصيح ذكر وأنثى ( وكحلا أو دعجا وبكارة أو ثيوبة ونحوها ) كسمن وهزال وسائر ما يختلف به ثمنه والكحل سواد العين مع سعتها والدعج أن يعلو الأجفان سواد خلقة موضع الكحل ذكره في القاموس ولا يحتاج لذكر الجعودة والسبوطة وإن شرط شيئا من صفات الحسن ، كأقنى الأنف أو أزج الحاجبين لزمه .

( و ) ذكر ( نوع طير ) كحمام وكركي ( و ) ذكر ( لونه وكبره ) إن اختلف به لا ذكورية وأنوثية إلا في نحو دجاج مما يختلف بها ولا إلى موضع اللحم إلا أن يكون كبيرا يؤخذ بعضه كالنعام ولا يلزم قبول رأس وساقين ; لأنه لا لحم عليها ( ولا يصح شرطه أجود ) لتعذر الوصول إليه ; لأنه ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه ( أو أردأ ) ; لأنه لا ينحصر ولا يطول في الأوصاف بحيث ينتهي إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات ، فإن فعل بطل ( وله ) أي المسلم ( أخذ دون ما وصف ) من جنسه ; لأن الحق له وقد رضي بدونه .

( و ) له أخذ ( غير نوعه ) كمعز عن ضأن وجواميس عن بقر ( من جنسه ) ; لأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما .

( ويلزمه ) أي المسلم ( أخذ أجود منه ) أي مما أسلم فيه ( من نوعه ) ; لأنه أتاه بما تناوله العقد وزاده نفعا وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود منه كضأن عن معز ; لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما والنوع صفة فأشبه ما لو فات غيره من الصفات فإن رضيا جاز كما تقدم وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن لم يجز [ ص: 92 ] ولو رضيا لحديث { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } رواه أبو داود وابن ماجه ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه فإنه قضاء للحق ( ويجوز ) لمسلم ( رد ) سلم ( معيب ) أخذه غير عالم بعيبه ويطلب بدله .

( و ) له ( أخذ أرشه ) مع إمساكه كمبيع غير سلم .

( و ) لمسلم إليه أخذ ( عوض زيادة قدر ) دفعه كما لو أسلم إليه في قفيز فجاءه بقفيزين لجواز إفراد هذه الزيادة بالبيع و ( لا ) يجوز له أخذ عوض ( جودة ) إن جاءه بأجود مما عليه ; لأن الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالبيع ( ولا ) أخذ عوض ( نقص رداءة ) لو جاء بأردأ لما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية