صفحة جزء
الشرط ( السابع أن يسلم في ذمة ) ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل ، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة ( فلا يصح ) السلم ( في عين كشجرة نابتة ونحوها ) ; لأنه يمكن بيعها في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية