( ولا ) يصح ( اعتياض عنه ) أي المسلم فيه ( ولا ) يصح ( بيعه أو ) بيع ( رأس ماله ) الموجود ( بعد فسخ ) عقد ( وقبل قبض ) رأس ماله ( ولو ) كان البيع ( لمن هو عليه ولا حوالة به ولا ) حوالة ( عليه ) لحديث نهيه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22520عن بيع الطعام قبل قبضه } عن ربح ما لم يضمن وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره }
[ ص: 97 ] ولأنه لم يدخل في ضمانه أشبه المكيل قبل قبضه وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه