( و ) يصح
( بيع ) دين ( مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول ) أو نحوه مما يقرره ( وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع ( لمدين ) فقط ( بشرط قبض عوضه قبل تفرق ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وتقدم دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر ، وقيس عليه غيره .