صفحة جزء
( و ) يصح ( بيع ) دين ( مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول ) أو نحوه مما يقرره ( وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع ( لمدين ) فقط ( بشرط قبض عوضه قبل تفرق ) لخبر ابن عمر وتقدم دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر ، وقيس عليه غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية