عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب السلم
فصل ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
97
جزء
1
2
3
( وتصح إقالة في سلم )
; لأنها فسخ ( و ) تصح إقالة في ( بعضه ) ; لأنها مندوب إليها وكل مندوب إليه صح في شيء صح في بعضه كالإبراء ( بدون ) متعلق ب تصح ( قبض رأس ماله ) أي للسلم إن وجد .
( و ) بدون قبض ( عوضه ) أي رأس مال السلم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة