صفحة جزء
( فإن أخذ بدله ثمنا ) أي نقدا ( وهو ثمن ف ) هو ( صرف ) لا يجوز فيه التفرق قبل القبض ( وفي غيره ) أي غير ما ذكر بأن كان المعوضان أو أحدهما عوضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية