( و ) إن
قال رب سلم لغريمه ( أنا أقبضه ) أي السلم ممن هو عليه ( لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهد ) صح قبضه لنفسه لوجود قبضه من مستحقه ( أو ) قال رب سلم لغريمه ( أحضر كتيبا لي منه ) أي ممن عليه الحق ( لأقبضه لك ) ففعل ( صح قبضه لنفسه ) لما تقدم ولا أثر لقوله : لأقبضه لك ; لأن القبض مع نيته لغريمه كمع نيته لنفسه وعلم منه أنه لا يكون قبضا لغريمه حتى يقبضه له بالكيل فإن قبضه بدونه لم يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض وتبرأ به ذمة الدافع