( أو
تعلق به ) أي أحد الدينين ( حق ) بأن بيع الرهن لتوفية دينه من مدين غير المرتهن أو عين المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها ; لأن قضاء الدين بما فضل