و
( لا ) يكره ( إسباغ ) في وضوء أو غسل ( بدون ما ذكر ) من الوضوء بالمد والغسل بالصاع . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32260 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . والإسباغ : تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ; فلا يكفي
[ ص: 88 ] مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو إن لم يذب . ويجري عليه