( كون
مقرض يصح تبرعه ) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي
( ومن شأنه ) أي القرض ( أن يصادف ذمة ) لا على ما يحدث ، ذكره في الانتصار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الدين لا يثبت إلا في الذمم انتهى .
وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين ذكره في الفروع ويأتي في اللقيط : الاقتراض على بيت المال وفي الوقف اقتراض الناظر له وشراؤه له نسيئة ويؤيده ما سبق من أمره صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
أن يأخذ على إبل الصدقة }