صفحة جزء
( كون مقرض يصح تبرعه ) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي ( ومن شأنه ) أي القرض ( أن يصادف ذمة ) لا على ما يحدث ، ذكره في الانتصار .

قال ابن عقيل : الدين لا يثبت إلا في الذمم انتهى .

وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين ذكره في الفروع ويأتي في اللقيط : الاقتراض على بيت المال وفي الوقف اقتراض الناظر له وشراؤه له نسيئة ويؤيده ما سبق من أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر { أن يأخذ على إبل الصدقة }

التالي السابق


الخدمات العلمية