ولا يصح قرض منفعة ( ويتم ) القرض ( بقبول ) كبيع ( ويملك ) ما اقترض بقبض ( ويلزم ) عقده ( بقبض ) ; لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه ( فلا يملك مقرض استرجاعه ) أي القرض من مقترض كالبيع للزومه من جهة ( إلا إن حجر على مقترض لفلس ) فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35412من أدرك متاعه بعينه }