( وإن
شرط ) مقرض ( رده بعينه لم يصح ) الشرط ; لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التصرف ورده بعينه يمنع ذلك ( ويجب ) على مقرض ( قبول ) قرض ( مثلي رد ) بعينه وفاء ولو تغير سعره لرده على صفة ما عليه ، فلزمه قبوله كالسلم بخلاف متقوم
[ ص: 101 ] رد ، وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله ; لأن الواجب له قيمته ( ما لم يتعيب ) مثلي رد بعينه كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ; لأنه دون حقه ( أو ) ما لم ( يكن ) القرض ( فلوسا أو ) دراهم ( مكسرة فيحرمها السلطان ) أي : يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فإن كان كذلك .