( وإن
فعله ) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر ( بلا شرط ) جاز ( أو
أهدى ) مقترض ( له ) هدية ( بعد الوفاء ) جاز ( أو
قضى مقترض خيرا منه ) أي مما أخذه جاز كصحاح عن مكسرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض ، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة .
وفي المغني والكافي : تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر ( بلا مواطأة ) في الجميع نصا ( أو
علمت زيادته ) أي المقترض على مثل القرض أو قيمته ( لشهرة سخائه جاز ) ذلك ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18675استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال : خيركم أحسنكم قضاء } ) متفق عليه من حديث
أبي رافع ، ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يوجد قرض