باب الرهن لغة : الثبوت والدوام ، ومنه {
كل نفس بما كسبت رهينة } وشرعا : ( توثقة دين ) غير سلم ودين كتابة ، ولو في المآل ، كعين مضمونة ( بعين ) لا دين ولا منفعة
[ ص: 104 ] ( يمكن
أخذه ) أي الدين كله ( و ) أخذ ( بعضه ) إن لم يف به ( منها ) أي العين ، إن كانت من جنس الدين ، وخرج بذلك أم الولد ونحوها ، مما لا يصح بيعه ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) إن لم تكن من جنس الدين وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى {
فرهان مقبوضة } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5511أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه } متفق عليه ، ويجوز حضرا وسفرا ; لأنه روي أن ذلك كان
بالمدينة ، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ولهذا لم يشترط عدم الكاتب